حرمة التصوير وصناعة التماثيل :
جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صناعة التماثيل ، وعن تصوير ما فيه روح سواءً أكان إنسانًا أم حيوانًا أم طيرًا .
أما ما لا روح فيه كالأشجار فإنه يجوز تصويره .
الأدلة الشرعية :
1 ـ عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صور صورة في الدنيا ، كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ " . أخرجه البخاري .
2 ـ قوله صلى الله عليه وسلم : " إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور " .
النهي عن وضع الصور في البيت :
وكما يحرم صنع التماثيل والصور يحرم اقتناؤها ووضعها في البيت ، ومن الواجب كسرها حتى لا تبقى على صورة التمثال ، روي عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه لم يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نفضه ( رواه البخاري ) والتصاليب هي صور الصليب .
وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام : " إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تماثيل " . رواه البخاري ومسلم .
ملاحظة : كل ما سبق ذكره يختص بالتماثيل والصور التي لها ظل
حكم الصور التي لا ظل لها :
ومثاله : النقوش في الحوائط ، وعلى الورق والصور التي توجد في الملابس والستور والصور الفوغترافية فهذه كلها جائزة .
وكان الشارع قد حرم جميع الصور في البداية ، ثم رخص فيها فيما بعد ، لأنه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن ، وبقي النهي فيما لا يمتهن .
من كتاب ( فقه السنة ) للسيد سابق ، بتصرف .